الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثالث — وضعية الانتداب
المادة 163
الانتداب هو وضعية المستخدمين المدنيين الشبيهين الموضوعين، بمبادرة من الإدارة العسكرية، خارج هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني من أجل شغل منصب عمل، حصريا، لدى :
– مصالح رئاسة الجمهورية،
– المصالح التابعة للوزير الأوّل أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة،
– هيئات دولية.
إنّ الانتداب قابل للإلغاء.