الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثاني — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 156
يُنطق بالإحالة على وضعية الاستيداع، بالنسبة للحالات المذكورة في المادّة 154 من هذا المرسوم، لمدّة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتاليا، قابلة للتجديد في حدود خمس (5) سنوات على الأكثر، خلال المسار المهني.
في حالة تجديد إحالتهم على هذه الوضعية، يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين تقديم طلب قبل شهر واحد (1)، على الأقل، من تاريخ انقضائها.