الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثاني — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 154
تتمّ الإحالة على الاستيداع في الحالات التالية بناء على طلب :
– من أجل تربية طفل شرعي أو مكفول يقلّ عمره عن خمس (5) سنوات،
– في حالة حادث أو مرض خطير أو إصابة بعاهة تتطلّب علاجا متواصلا لأحد الأصول المباشرين أو للزوج أو لطفل شرعي أو مكفول. في حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع سبعة (7) أيّام بعد تاريخ الوفاة،
– من أجل السماح للمستخدمين المدنيين الشبيهين من جنس الإناث بمرافقة الزوج عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته لأسباب مهنية. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م