الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثاني — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 153
تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة عمل المستخدمين المدنيين الشبيهين.
لا يستفيدون خلال فترة الإحالة على هذه الوضعية، من حقوقهم في الراتب والأقدمية والترقية في الدرجة والترقية في الرتبة وكذا في التقاعد.
غير أنهم يحتفظون بالحقوق المكتسبة في الرتبة المحازة، عند إحالتهم على وضعية الاستيداع.
يتمّ النطق بالإحالة على وضعية الاستيداع بمقرر من مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني.