الباب الثاني — الإطار القانوني لعلاقة العمل
المادة 14
لا يمكن لأيّ كان أن يوظّف، ضمن إطاري المستخدمين المدنيين لوزارة الدفاع الوطني، إذا لم يستوف الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية،
– أن يكون متمتّعا بحقوقه المدنية ومتحلّيا بسلوك حسن،
– أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة منصب العمل المرشح للالتحاق به،
– أن يكون متمتّعا باللياقة البدنية والذهنية، وحائزا مستوى التأهيل المطلوب من أجل شغل منصب العمل المرشح للالتحاق به،
– أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
– أن يكون بالغا، على الأقل، سن الثامنة عشر (18) كاملة.