الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثالث — الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة
المادة 147
علاوة على أنماط الترقية في الرتبة المحدّدة في المادّة 145 من هذا المرسوم، يمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون بصفة استثنائية، من الترقية إلى الرتبة التي تعلوها مباشرة :
– من أجل استحقاق خاص، قصد مكافأة عمل شجاع،
– بعد الوفاة، إثر الوفاة في خدمة مأمور بها.
في هذا الإطار، تتمّ الترقية في الرتبة خارج المخطط السنوي للترقية، ويُمكن النطق بها حتّى فوق العدد اللازم.