الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 135
يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى وفقا للمدد التالية، من الامتيازات الآتية : 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م فيما يخص دورات تحسين المستوى طويلة المدّة تفوق مدتها سنة واحدة (1)، وتقل أو تعادل سنتين (2) :
– منح درجة إضافية، في حدود ثلاث (3) درجات خلال المسار المهني،
– تخفيض الأقدمية لمدّة تساوي مدة دورة تحسين المستوى من أجل الترقية إلى الرتبة التي تعلو مباشرة، عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار.
فيما يخص دورات تحسين المستوى متوسطة المدّة، تعادل أو تفوق مدتها ستة (6) أشهر، وتقل عن سنة واحدة (1) أو تعادلها :
– تخفيض الأقدمية لمدّة تساوي مدة دورة تحسين المستوى، من أجل الترقية إلى الرتبة التي تعلو مباشرة، عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، وكذا من أجل الترقية في الدرجة التي تعلو مباشرة.
فيما يخص دورات تحسين المستوى قصيرة المدّة، تقل مدتها عن ستة (6) أشهر :
– أخذ هذه الدورات بعين الاعتبار في تنقيط المستفيدين قصد الترقية إلى الدرجة التي تعلو مباشرة أو إعادة تحويلهم، عند الاقتضاء، إلى منصب عمل يتوافق وطبيعة دورة تحسين المستوى التي تمّت متابعتها.