الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثاني — الفترة التجريبية
المادة 126
يسري ترسيم المستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ نهاية الفترة التجريبية الملزمين بها.
يتمّ تحويلهم فور ترسيمهم، نحو منصب عمل يطابق الرتبة التي وظفوا من أجلها أصليا.
يؤدي المستخدمون المدنيون الشبيهون المهام المرتبطة بمناصب عملهم تحت مراقبة رئيسهم السلّمي، ويستفيدون من الحقوق والضمانات التأديبية المحددة في هذا المرسوم.