مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثاني — الإطار القانوني لعلاقة العمل
المادة 11
يمكن القيام استثنائيا وبصفة مؤقتة، بتوظيف المستخدمين المدنيين المتعاقدين من أجل شغل مناصب عمل موجّهة إلى المستخدمين المدنيين الشبيهين في المجموعات “أ” و”ب” و”ج” المذكورة في المادّة 9 من هذا المرسوم، وهذا في الحالات الآتية :
– في انتظار تنظيم مسابقة في إطار المخطط السنوي للتوظيف،
– قصد تعويض شغور مؤقت لمنصب عمل،
– من أجل تلبية احتياجات تكتسي طابعا ظرفيّا.