الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الأول — الالتحاق بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين
المادة 114
يقدّر حد السّن الأقصى بالنسبة للتوظيف الخارجي في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين، عند تاريخ المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا المرسوم، ب :
- أربعين (40) سنة، بالنسبة لمستويات التأهيل المنتمية للمجموعة “أ”،
- خمس وثلاثين (35) سنة، بالنسبة للمنتمين للمجموعات “ب” و”ج” و”د”.
غير أنّه يمكن الترخيص بتجاوز السّن المذكورة في الفقرة أعلاه، من قبل وزير الدفاع الوطني، بالأخص لاحتياجات تتعلق بتأهيلات خاصة، مبرّرة من قبل الهيئات والهياكل التي تعبّر عن هذه الاحتياجات. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م