مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الأول — الالتحاق بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين
المادة 111
يتمّ الالتحاق بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين عن طريق :
– المسابقة على أساس الاختبارات،
– المسابقة على أساس الشهادة، من أجل الالتحاق ببعض مناصب العمل التي تتطلب تأهيلا عاليا أو خاصا،
– الاختبار المهني،
– التوظيف المباشر، من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.