مرسوم رئاسي رقم 23-119 · ج.ر عدد 17 لسنة 2023 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 23-119 مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.