المادة الأولى
تعيّن السيّدات والسادة :
– أحمد عطاف … وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ابراهيم مراد … وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– عبد الرشيد طبي … وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
– لعزيز فايد … وزيرا للمالية،
– محمد عرقاب … وزيرا للطاقة والمناجم،
– العيد ربيقة … وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق،
– يوسف بلمهدي … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– عبد الحكيم بلعابد … وزيرا للتربية الوطنية،
– كمال بداري … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
– ياسين مرابي … وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
– صورية مولوجي … وزيرة للثقافة والفنون،
– عبد الرحمان حماد … وزيرا للشباب والرياضة،
– مريم بن مولود … وزيرة للرقمنة والإحصائيات،
– كريم بيبي تريكي … وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– كوثر كريكو … وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– علي عون … وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– محمد عبد الحفيظ هني … وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
– محمد طارق بلعريبي … وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
– الطيب زيتوني … وزيرا للتجارة وترقية الصادرات،
– محمد بوسليماني … وزيرا للاتصال،
– لخضر رخروخ … وزيرا للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– طه دربال … وزيرا للري،
– يوسف شرفة … وزيرا للنقل،
– مختار ديدوش … وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
– عبد الحق سايحي … وزيرا للصحة،
– فيصل بن طالب … وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بسمة عزوار … وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
– فازية دحلب … وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة،
– أحمد بداني … وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– ياسين المهدي وليد … وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.