مرسوم رئاسي رقم 23-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-110 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون H