مرسوم رئاسي رقم 23-110
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-110 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة''، وفي البرنامج الفرعي ''تطوير المنشآت الأساسية للطرق'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.