مرسوم رئاسي رقم 23-109
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-109 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.