مرسوم رئاسي رقم 22-88
· ج.ر عدد 16 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-88 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''بركين جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة "بركين جنوب"
المبرم بمدينة الجزائر في 14 ديسمبر سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.