مرسوم رئاسي رقم 22-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون