مرسوم رئاسي رقم 22-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 "الإدارة المركزية – النشاط الدولي".