مرسوم رئاسي رقم 22-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-75 مؤرّخ في 14 رجب عام تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 28 رجب عام 1443 ه أول مارس سنة 2022 م الجريدة الرسمية