مرسوم رئاسي رقم 22-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير 2022 عبد المجيد تبون