مرسوم رئاسي رقم 22-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (124.740.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.