مرسوم رئاسي رقم 22-496
· ج.ر عدد 6 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 13.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجّم ع”.