مرسوم رئاسي رقم 22-487
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وستمائة وثمانون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 1.680.300.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”.