مرسوم رئاسي رقم 22-482
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-482 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار 26.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي الباب رقم 37-01 “المؤتمرات الدولية".