مرسوم رئاسي رقم 22-479
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-479 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.