مرسوم رئاسي رقم 22-474
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-474 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 238.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.