مرسوم رئاسي رقم 22-463
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-463 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعمائة وستة وأربعون مليون دينار 446.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”.