مرسوم رئاسي رقم 22-462
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-462 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار (14.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42–03 ”التعاون الدولي”. 28 ديسمبر سنة 2022 م تنظيمية