DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

Décret présidentiel n° 22-460
Décret présidentiel n° 22-460 · ج.ر عدد 87 لسنة 2022
Décret présidentiel n° 22-460 du 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 7 octobre 2018 pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tin Fouye Tabankort Sud », conclu à Alger, le 18 septembre 2022 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et la société « TotalEnergies E&P Algérie »

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1444 correspondant au 21 décembre 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة العربية
المادة السابقة Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية