مرسوم رئاسي رقم 22-460
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-460 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة '' طوطال إينرجيز إ وب ألجيري''
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 2018 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "تين فوي تابنكورت جنوب" المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "طوطال إينرجيز إ وب ألجيري"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.