مرسوم رئاسي رقم 22-457
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسون مليون دينار 4.750.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-02 ”مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة".