مرسوم رئاسي رقم 22-456
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-456 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وسبعون مليون دينار 376.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.