مرسوم رئاسي رقم 22-452
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-452 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار 53.967.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-10 ”الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقمة جامعة الدول العربية ."2022