مرسوم رئاسي رقم 22-452
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-452 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار 53.967.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.