مرسوم رئاسي رقم 22-451
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-451 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وسبعون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.470.123.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-09 "الإدارة المركزية – تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)".