المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6
ديسمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الفلاحة والتنمية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الاعتمادات المخصصة (دج)
الريفية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-34 مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب 163.900.000.000
44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب 10.515.000.000
مجموع القسم الرابع 174.415.000.000 مجموع العنوان الرابع 174.415.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 174.415.000.000 مجموع الفرع الأول 174.415.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 174.415.000.000