مرسوم رئاسي رقم 22-433
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-433 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وسبعون مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار 174.415.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.