مرسوم رئاسي رقم 22-432
· ج.ر عدد 83 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-432 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة واثنان وتسعون مليون دينار 1.392.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي".