مرسوم رئاسي رقم 22-42
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
المادة 2
تعوّض عبارة "الشاب أو الشباب ذوو أو ذوي المشاريع" بعبارة "حاملي المشاريع" في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفي أحكام جميع النصوص الأخرى ذات الصلة.