مرسوم رئاسي رقم 22-418
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H