مرسوم رئاسي رقم 22-418
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.