مرسوم رئاسي رقم 22-413
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-413 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.