مرسوم رئاسي رقم 22-408
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
الفرع الثالث — المديرية العامة للجمارك، وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية للجمارك – التكاليف الملحقة”.
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H