مرسوم رئاسي رقم 22-408 · ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

الفرع الثالث — المديرية العامة للجمارك، وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية للجمارك – التكاليف الملحقة”.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.