مرسوم رئاسي رقم 22-380
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-380 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة آلاف دينار 7.509.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 34–14 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة”.