مرسوم رئاسي رقم 22-379
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-379 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.883.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.