مرسوم رئاسي رقم 22-375
· ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار 35.241.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.