مرسوم رئاسي رقم 22-375 · ج.ر عدد 74 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.