مرسوم رئاسي رقم 22-350 · ج.ر عدد 70 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-350 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.