مرسوم رئاسي رقم 22-348
· ج.ر عدد 69 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-348 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.