مرسوم رئاسي رقم 22-345
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-345 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعون مليون دينار (22.890.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".